كتَـــــاب الموقع

النصاب الدستوري لإصدار قانون الاستفتاء

إبراهيم البابا

عضو هيئة صياغة الدستور عن دائرة بنغازي، الدائرة الفرعية توكرة

إن النصاب الدستوري الذي يُصدر به مجلس النواب قراراته وقوانينه يكون وفق التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت الذي قام به المؤتمر الوطني العام في المادة (1) والتي خُصصت لتعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت. لقد تم تصنيف القوانين والقرارات الصادرة من المؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية) على حسب النصاب اللازم لإصدارها وذلك وفق الآتي: أغلبية مائة وعشرين عضواً على الأقل من أعضاء المؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية) في موضوعات إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة وإعلان حالة الطوارئ ورفعها وإعلان الحرب وإنهائها وإقالة رئيس المؤتمر أو نائبه أو أحد أعضاء المؤتمر وسحب الثقة من الحكومة والمصادقة على المعاهدات الدولية والتشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة والتشريعات التي يترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة (النقطة 6)؛ أغلبية مائة وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام في حال التصويت على قوانين العزل السياسي والإداري (النقطة 7) ؛ والأغلبية المطلقة للحاضرين في باقي القوانين (النقطة 9)[1].

هناك جدل كبير في أروقة مجلس النواب وبين بعض النخب في ليبيا حول النصاب الدستوري الذي يجب أن يصدر به قانون الاستفتاء على مشروع الدستور. هناك وجهة نظر تعتبر أن قانون الاستفتاء من ضمن قوانين الانتخابات العامة وبالتالي يتطلب إصداره موافقة مائة وعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب إي من ضمن القوانين التي تحكمها النقطة (6) من التعديل. بالمقابل لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار وجهة النظر هذه صحيحة وذلك للآتي:

1- هناك فرق كبير وجوهري بين الانتخابات والاستفتاءات. فالانتخاب هو اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد، والاستفتاء هو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض[2]. ولقد فرقت دساتير الدول بشكل واضح بين الانتخابات والاستفتاء فعلى سبيل المثال نص الدستور المصري في المادة (208) على الآتي: ” الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية ….” وأيضاً ذكرت الانتخابات والاستفتاءات في مواضع أخرى في نفس الدستور (المادة 87، 88 و210)[3]، وقد نص الدستور التونسي في المادة (126) على الآتي: ” تتولى هيئة الانتخابات، وتسمى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، إدارة الانتخابات والاستفتاءات …”[4]. وهذا أيضاً هذا ما ذهبت إليه الهيئة التأسيسية الليبية في مشروع دستورها المعتمد (المادة 157)[5].

2- لو كان في نية المشرع الدستوري وضع قانون الاستفتاء ضمن القوانين التي تتطلب نصاب المائة والعشرون عضواً (النقطة 6) أو أن قانون الاستفتاء يكون من ضمن قوانين الانتخابات العامة لذكرها صراحةً على غرار ما ذكر مثلاً في المادة (82) من الدستور التونسي حيث نصت على الآتي: “يضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه”[4].

3- لقد ذكر المشرع الدستوري “الاستفتاء” في نفس التعديل (التعديل السابع) وذلك في النقطة (12) وبالتالي هذا تأكيد قاطع من المشرع الدستوري على وجود الفرق الاستفتاء والانتخابات العامة.

بناءً على ما سبق، فإن النصاب الدستوري لإصدار قانون الاستفتاء هو النصاب المنصوص عليه في النقطة (9) من التعديل السابع للإعلان الدستوري وهو الأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس النواب.

المراجع:

[1] التعديل الدستوري السابع للإعلان الدستوري المؤقت الصادر من المؤتمر الوطني العام الليبي بتاريخ 11 / مارس / 2014.

[2] كتاب القانون الدستوري والأنظمة السياسية للدكتور عبد الحميد متولي.

[3] الدستور المصري الصادر عام 2014.

[4] الدستور التونسي الصادر عام 2014.

[5] مشروع الدستور الليبي المعتمد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017.

زر الذهاب إلى الأعلى