اقتصاد

قوانين تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة

تختلف المسميات القانونية للمشاريع حسب تصنيفها التجاري ورأس المال، إذ جاء في المادة 271 من القانون التجاري للعام 2010 شروط إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة.

وبحسب القانون فإنه يجب أن يكون عدد الشركاء فيها شخصين كحد أدنى ولا يفوق 25 شريكا، وأن يكون للشركة اسم تجاري وتضاف إلى الاسم عبارة “شركة ذات مسؤولية مشتركة”.

ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بالأعمال المصرفية أو التأمين، كما لا يجوز للشركة أن تلجأ للاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته كما لا يجوز لها إصدار أي سندات قرض.

أما عن رأس مال الشركة فيجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 3000 دينار تقسم إلى حصص متساوية وألا تقل القيمة الاسمية للحصة عن 10 دنانير على أن يدفع رأس المال بالكامل عند التأسيس.

وبعرض المادة 276 يجب أن تؤسس الشركة بعقد رسمي يحتوي على اسم ولقب كل شريك واسم أبيه وموطنه وجنسيته بالإضافة إلى تاريخ ميلاده ورقم هويته، أما عن الشركة فيجب أن يُذكر اسمها ومركزها الرئيسي والغرض من إنشائها بالإضافة إلى مقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان الحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها وشروط التنازل عن الحصص والأسس المقررة لتوزيع الأرباح والخسائر وعدد المديرين وسلطتهم وذكر من له حق تمثيل الشركة منهم إلى جانب أعضاء هيئة المراقبة إذا وجب تعيينهم ومدة الشركة.

أما عن باقي المواد فهي توضح مسألة توزيع الحصص، وشكْل ملكية الحصص، وشكْل التنازل عن الحصص، وإخطار الشركاء وتعدد المطالبين بالاسترداد، بالإضافة إلى الانتقال بالميراث والتنفيذ على الحصص، والقانون أوسع وأشمل من حيث التفاصيل، وهو متاح للجميع للاطلاع عليه ومعرفة باقي التفاصيل المنشورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى