أخبار ليبيااقتصاد

“الرقابة الإدارية” تصدر تقريرها الخاص بتعويضات أضرار الحرب ولجان العطاءات

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها العام لسنة 2020 بشأن ملف تعويضات أضرار الحرب وملف لجان العطاءات، متابعةً لأعمالها الرقابية والتقارير التي صدرت مؤخراً عنها حول مختلف القطاعات والمرافق الحكومية والخدمية في البلاد.

وفيما يتعلق بملف التعويضات عن أضرار الحرب؛ أشار التقرير إلى تعدد القرارات والجهات الموكل إليها مهمة التعويضات عن الأضرار التي صاحبت الأحداث الواقعة في ليبيا منذ سنة 2011م وما بعدها، والمتمثلة في المجالس المحلية، منسقي قطاع الإسكان والمرافق، جهاز المشروعات العامة، وزارة الحكم المحلي، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إضافة إلى قيام المجلس الرئاسي بإنشاء صندوق لجبر الضرر عام 2017، إلا أنه لم يُفعَّل، ولم يُشكّل له مجلس إدارة حتى الآن.

كذلك، قام المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لحصر وتقدير أضرار الحرب برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين؛ لحصر وقيد وتقدير الأضرار الناجمة عن الأحداث العسكرية التي شهدتها العاصمة؛ إلا أن اللجنة قامت بعقد اجتماع واحد فقط، تم من خلاله سرد قرارها، والصعوبات التي تواجه عملها، دون البدء فعلياً في إجراء الحصر.

ولفت التقرير إلى عدم مراعاة الفروقات حسب المقايسة مع معاملة المتضررين بذات القيمة ودون حساب الفروقات، بالإضافة إلى قيام المجالس المحلية بإعداد كشوفات للمتضررين دون تشكيل لجان للحصر، وعدم التزام غالبية المجالس المحلية بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2012م بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة التعويضات، عن المباني المتضررة وآلية سدادها، كما لم تقم المجالس المحلية بإعداد ملفات المتضررين، وأرشفة وتنظيم أعمال لجان الحصر، وإعداد قوائم نهائية.

وأورد التقرير مسألة عدم إيداع قيمة التعويضات في حساب خاص، وإيداعها بحساب الودائع والأمانات. كما تم رصد قيام عميد إحدى البلديات بصرف قيمة التعويض لأحد المتضررين دون سند قانوني، وانفراد رئيس القسم المالي المكلف بإحدى البلديات بإعداد أذونات صرف وإصدار الصكوك، وتسليمها للمستفيدين. وعدم مسك الدورة المستندية في عملية صرف التعويضات قبل سجل استلام الصكوك بالخزينة.

وفيما يتعلق بملف لجان العطاءات؛ أشار التقرير إلى عدم قيام المجلس الرئاسي بإلغاء كافة لجان العطاءات الأخرى المستمرة في عملها، بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.

وذكر التقرير عدم وجود الدعم الكامل والمساعدات للجنة العطاء العام حتى تتمكن من إنجاز أعمالها. بالإضافة إلى وجود تضارب ملحوظ لمصالح بعض أعضاء لجان العطاءات وامتلاكهم أو عضويتهم أو عضوية أقاربهم لبعض الشركات المتقدمة بعروض للجان العطاءات، ووجود بعض أعضاء لجان لهم علاقة ببعض الأشخاص أو الشركات المقدمة للعطاء، وإفشاء أسرار اللجان من حيث الترسية والأسعار.

كما رصد التقرير وجود تلاعب في إدراج أسماء الأعضاء المكلفين بلجان العطاءات، حيث يتم عمداً حذف ألقابهم ووضع اسم الأب أو الجد لإخفاء هوياتهم الحقيقية.

ومن الناحية المالية، أشار التقرير إلى عدم وجود ميزانية مخصصة مبوبة في الميزانية العامة للدولة خاصة بلجان العطاءات. وعدم توحيد أسعار الشراء، أو التعاقد، والتعامل بأسعار مختلفة “سعر الصرف، أو قيمة التحويل، أو السوق الموازية، أو الموازنة الاستيرادية”، واستمرار إجراءات اللجان دون وجود مرجعية في الأسعار؛ مما أدى إلى اختلاف ملحوظ وواضح وتفاوت كبير في سعر الشراء من ذات الصنف والمصدر.

كما أشار التقرير إلى عدم قيام جهاز الإمداد الطبي بتحديد آلية واضحة يتم من خلالها إجراء التوريدات والتعاقدات الخاصة ببنود الإمداد الطبي للدولة، وقيام جهاز الإمداد الطبي بعرقلة تنفيذ المحاضر المعتمدة من المجلس الرئاسي، والتي من المفترض أن يتم تنفيذها من خلال قرارات اعتماد المحاضر، والاحتفاظ بها بحجة وجود بعض النواقص.

أيضاً، لم تتقيد لجان عطاءات جهاز الإمداد الطبي كافة، أثناء عملها، بتوفير الاحتياجات الفعلية لبنود الإمداد الطبي بالمرافق الصحية كافة، كما لم تتقيّد أغلب اللجان التي قامت بإجراءات “الشراء، التعاقد، والعطاءات” بشروط ومتطلبات التعاقد قبل بدء الإجراءات، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (11) من لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.

كما أورد التقرير وجود تداخل في اختصاصات إدارة الصيدلة بوزارة الصحة مع اختصاصات جهاز الإمداد الطبي فيما يتعلق بتوزيع الشحنات الموردة، وعدم وجود آلية متبعة لتوزيع المعدات الطبية والجراحية على المرافق الصحية وفق التخصصات والاستحقاق الفعلي لها. وعدم توفر قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها معرفة المواد التالفة “منتهية الصلاحية”، بالإضافة إلى عدم تحري النزاهة والدقة في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان، بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2013م بشأن عمل لجان العطاءات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى